تصنيف : القانون الجزائي (الصفحة 13 من 75)

مدد تقادم العقوبات حسب القانون الفلسطيني؟

مدد تقادم العقوبات حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 227 : [1] مدة التقادم في عقوبة الإعدام ثلاثون عاماً. [2] مدة التقادم في عقوبة السجن المؤبد عشرون عاماً. [3] مدة التقادم في أية عقوبة جزائية أخرى ضعف مدة العقوبة المحكوم بها على ألا تتجاوز خمس عشرة سنة ولا تقل عن عشر سنين

لمن يتوجب تسليم أمر التوقيف حسب القانون الفلسطيني؟

لمن يتوجب تسليم أمر التوقيف حسب القانون الفلسطيني؟ يجب عند توقيف المتهم في مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) أن تسلم صورة من أمر التوقيف إلى مأمور المركز بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.وهذا ما اكدته المادة 122

هل تمتد حجية الاعتراف الى الغير ام تقتصر على المعترف حسب القانون الفلسطيني؟

هل تمتد حجية الاعتراف الى الغير ام تقتصر على المعترف حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على ما جاء في المادة 216 : تقتصر حجية الاعتراف على المتهم الذي صدر عنه دون سواه، مع مراعاة أحكام المادة (215) من هذا القانون.

ماذا تسال المحكمة المتهم حسب القانون الفلسطيني؟

ماذا تسال المحكمة المتهم حسب القانون الفلسطيني؟ بناءاً على ما جاء في المادة 246 : [1] تسأل المحكمة المتهم عن اسمه وشهرته وعمله ومحل ميلاده وعمره ومحل إقامته، وحالته الاجتماعية. [2] تنبه المحكمة المتهم إلى وجوب أن يصغي إلى كل ما سيتلى عليه، ويكلف وكيل النيابة بتلاوة التهمة ولائحة الاتهام.

من يتولى توقيع المستند المدعى بتزويره والمجلوب من احدى الدوائر الرسمية حسب القانون الفلسطيني؟

من يتولى توقيع المستند المدعى بتزويره والمجلوب من احدى الدوائر الرسمية حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 454 : إذا جلب المستند المدعى تزويره من إحدى الدوائر الرسمية يوقعه الموظف المسؤول عنه وفقا للمادة السابقة.

ماذا لو تبين للنيابة ان الشاهد لا تمنعه حالته الصحية من الحضور لاداء شهادته حسب القانون الفلسطيني؟

ماذا لو تبين للنيابة ان الشاهد لا تمنعه حالته الصحية من الحضور لاداء شهادته حسب القانون الفلسطيني؟ اذا تبين لوكيل النيابة ان حالة الشاهد الصحية لم تكن لتمنعه من الحضور فله اصدار مذكرة احضر بحقه حسب ما جا في المادة 87 من قانون الاجراءات الجزائية

أين يتم ايداع عريضة الاستئناف حسب القانون الفلسطيني؟

أين يتم ايداع عريضة الاستئناف حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 328 : يكون الاستئناف بإيداع عريضة الاستئناف لدى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم،أو قلم محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم إذا كان حضوريا، أو من تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الحضوري

مقالات أقدم مقالات أحدث