متى تحكم المحكمة ببراءة المتهم ومتى تحكم بادانته حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 274 من القانون : [1] تقضي المحكمة بالبراءة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها، أو لانعدام المسئولية، أو كان الفعل لا يؤلف جرماً، أو لا يستوجب عقاباً. [2] وتقضي المحكمة بالإدانة عند ثبوت الفعل المعاقب عليه.