هل يمكن معاقبة المتهم على اقواله في معرض دفاعه عن نفسه حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على نص المادة 218 من القانون لا يجوز أن يعاقب المتهم عن أقوال غير صحيحة أداها في معرض الدفاع عن نفسه
هل يمكن معاقبة المتهم على اقواله في معرض دفاعه عن نفسه حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على نص المادة 218 من القانون لا يجوز أن يعاقب المتهم عن أقوال غير صحيحة أداها في معرض الدفاع عن نفسه
هل يحق للمتهم التزام الصمت حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على نص المادة 217 للمتهم الحق في الصمت، ولا يفسر صمته أو امتناعه عن الإجابة بأنه إعتراف منه.
هل تمتد حجية الاعتراف الى الغير ام تقتصر على المعترف حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على ما جاء في المادة 216 : تقتصر حجية الاعتراف على المتهم الذي صدر عنه دون سواه، مع مراعاة أحكام المادة (215) من هذا القانون.
هل يخضع الاعتراف لتقدير المحكمة حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 215 الاعتراف من طرق الإثبات التي تخضع لتقدير المحكمة.
ما هي شروط صحة الاعتراف حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 214 من القانون يشترط لصحة الاعتراف ما يلي: [1] أن يصدر طواعية واختيارا، ودون ضغط أو إكراه مادي أو معنوي، أو وعد، أو وعيد. [2] أن يتفق الاعتراف مع ظروف الواقعة. [3] أن يكون الاعتراف صريحا قاطعا بارتكاب الجريمة.
ما هي شروط المحضر حتى تكون له قوة ثبوتية حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 214 من القانون يشترط ليكون للمحضر قوة ثبوتية ما يلي : [1] أن يكون صحيحاً من حيث الشكل. [2] أن يكون محرره قد عاين الواقعة بنفسه أو أبلغ عنها. [3] أن يكون محرره قد دونه ضمن حدود اختصاصه، وأثناء قيامه […]
ما مقدار حجية المحاضر التي ينظمها مأمور الضبط القضائي حسب القانون الفلسطيني؟ تعتبر المحاضر التي ينظمها مأمورو الضبط القضائي في الجنح والمخالفات المكلفون بإثباتها بموجب أحكام القوانين حجة بالنسبة للوقائع المثبتة فيها إلى أن يثبت ما ينفيها وذلك بصريح المادة 213
© 2024 استشارات قانونية مجانية