تصنيف : القانون الجزائي (الصفحة 56 من 75)

هل يجوز اصدار امر التوقيف بغياب المتهم حسب القانون الفلسطيني؟

هل يجوز اصدار امر التوقيف بغياب المتهم حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على نص المادة 121 : لا يجوز إصدار أمر بتوقيف أي متهم في غيابه، إلا إذا اقتنع القاضي بالاستناد إلى بينات طبية أنه يتعذر إحضاره أمامه، بسبب مرضه.

هل يجوز مواجهة الشهود بعضهم ببعض او مواجهتهم بالمتهم حسب القانون الفلسطيني؟

هل يجوز مواجهة الشهود بعضهم ببعض او مواجهتهم بالمتهم حسب القانون الفلسطيني؟ لوكيل النيابة مواجهة الشهود بعضهم ببعض ومواجهتهم بالمتهم اذا اقتضى الامر ذلك عملا بنص المادة 84 من قانن الاجراءات الجزائية

متى تنقضي العقوبة حسب القانون الفلسطيني؟

متى تنقضي العقوبة حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 225 : [1] تنقضي العقوبة والتدابير الاحترازية بالتقادم. [2] لا يسري التقادم على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق، ولا يسرى كذلك على منع الإقامة والمصادرة العينية. [3] تنقضي العقوبة بوفاة المحكوم عليه.

متى تباشر النيابة العامة التحقيق بالجريمة حسب القانون الفلسطيني؟

متى تباشر النيابة العامة التحقيق بالجريمة حسب القانون الفلسطيني؟ تباشر النيابة العامة التحقيق فةر علمها بالجريمة بناءا على نص المادة 56 من القانون

متى يعلن منطوق الحكم الصادر على المتهم الفار حسب القانون الفلسطيني؟

متى يعلن منطوق الحكم الصادر على المتهم الفار حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 293 من القانون : يعلن منطوق الحكم الصادر على المتهم الفار خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره بواسطة النيابة العامة وذلك بنشره في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف المحلية وتعليقه على باب المسكن الأخير للمتهم، وعلى لوحة الإعلانات في المحكمة، ويبلغ […]

هل يمكن معاقبة المتهم على اقواله في معرض دفاعه عن نفسه حسب القانون الفلسطيني؟

هل يمكن معاقبة المتهم على اقواله في معرض دفاعه عن نفسه حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على نص المادة 218 من القانون لا يجوز أن يعاقب المتهم عن أقوال غير صحيحة أداها في معرض الدفاع عن نفسه

ما هي شروط صحة الاعتراف حسب القانون الفلسطيني؟

ما هي شروط صحة الاعتراف حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 214 من القانون يشترط لصحة الاعتراف ما يلي: [1] أن يصدر طواعية واختيارا، ودون ضغط أو إكراه مادي أو معنوي، أو وعد، أو وعيد. [2] أن يتفق الاعتراف مع ظروف الواقعة. [3] أن يكون الاعتراف صريحا قاطعا بارتكاب الجريمة.

مقالات أقدم مقالات أحدث