متى تنتقل المحكمة الى من وجهت اليه اليمين الحاسمه من اجل تحليفه اياها حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 140 من قانون البينات : إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت إليه المحكمة لتحليفه، وذلك بحضور الخصم الآخر أو بعد دعوته للحضور