متى يستحق العامل اجازة سنوية مدتها 3 اسابيع؟ هناك ثلاث حالات نص عليها المشرع اكون فيها الاجازة ثلاثة اسابيع في السنة الواحدة وهذه الحالات هي اولا : العمال في الاعمال الخطيرةحسب المادة(47) ثانيا: العمال الذين امضوا فيالمنشلة مدة خمس سنوات ثالثا: الاحداث حسب المادة(97)