هل يحق للمراة الحامل الحصول على اجازة ولادة؟ حسب المادة(103) من قانون العمل الفلسطيني يحق للمراة الحصول علةى اجازة ولادة مدتها 10 اسابيع مدفوعة الاجر منها 6 اسابيع على الاقل بعد الولادة بشرط ان تمضي مدة 160 يوم في العمل قبل اخذ تلك الاجازة
هل يحق للمراة الحامل الحصول على اجازة ولادة؟ حسب المادة(103) من قانون العمل الفلسطيني يحق للمراة الحصول علةى اجازة ولادة مدتها 10 اسابيع مدفوعة الاجر منها 6 اسابيع على الاقل بعد الولادة بشرط ان تمضي مدة 160 يوم في العمل قبل اخذ تلك الاجازة
هل ينبغي على صاحب العمل توفير وسائل الراحة للعاملات؟ اجابت على ذلك المادة (102) من قانون العمل الفلسطيني حيث جاءفيها” على المنشأة توفير وساءل راحة خاصة بالعاملات”
ما هي الاعمال التي يحظر تشغيل المراة بها؟ حسب المادة(101) من قانون العمل الفلسطيني يحظر تشغيل النساء في: اولا : الاعمال الخطرة او الشاقة التي يحددها الزوير ثانيا: ساعات عمل اضافية اثناء الحمل والساة اشهر التالية لولادة ثالثا: ساعات الليل فيما عدا الاعمال المكتبية التي يحددها مجلس الوزراء
هل يجوز التمييز بين الرجل والمراة في العمل؟ حسب المادة(100) من قانون العمل الفلسطيني يحظر التمييز بين الرجل والمراة
هل يجوز تشغيل العمال الاجانب في فلسطين؟ جاء في المادة (14)من قانون العمل الفلسطيني” للوزارة ان تمنح ترخيص بالعمل في فلسطين لغير الفلسطينيين ويحظر على صاحب العملان يلحق مباشرة او بواسطة الغير اي عامل غير فلسطيني قبل التأكدةمن الحصول على الترخيص المشاراليه”
هل يفرض قانون العمل الفلسطيني تشغيل نسبة من العاملين المعاقين؟ تحدثت المادة (13) من قانون العمل الفلسطيني عن تشكيل المعاقين حيث” يلزم صاحب العمل بتشغيل عدد من العمال المعوقين المؤهلين باعمال تتلائم مع اعاقتهم وذلك بنسبة لا تقل عن 5% من حجم القوى العاملة في المنشأة” .
كم عدد ساعات العمل الفعلي الاسبوعية للعامل؟ حسب قانون العمل الفلسطيني 45 ساعة عمل فعلي للعامل
© 2024 استشارات قانونية مجانية