هل اجاز القانون للعمال الاضراب عن العمل؟ كفلت المادة 66 من قانون العمل حق الاضاب للعمال حيث نصت على” وفقا لاحكام القانون الاضراب حق مكفول للعمال للدفاع عن مصالحهم”
هل اجاز القانون للعمال الاضراب عن العمل؟ كفلت المادة 66 من قانون العمل حق الاضاب للعمال حيث نصت على” وفقا لاحكام القانون الاضراب حق مكفول للعمال للدفاع عن مصالحهم”
ما المقصود بعقد العمل العرضي او الموسمي؟ حسب نص المادة (1) من قانون العمل الفلسطيني يعرف العمل العرضي بانه” العمل الذي تستدعيه ضرورات طارئة ولا تزيد مدة انجازه على ثلاثة اشهر” . اما العمل الموسمي” كل عمل ينفذ وينجز في مواسم دورية سنوية” .
متى يتقادم حق المصاب في التعويض؟ ما لم يكن التاخير ناتج عن عدم استقرار الاصابة او عن عذر مشروع يسقط حق المصاب في المطالبة بالتعويض عن اصابة العمل بانقضاء سنتين على وقوع الاصابة المادة 124
ما المقصود بعقد العمل محدد المدة هو العقد الذي يتحدد انتهاؤه بوقعة مستقبلية محققة الوقوع وتعد الواقعة محققة الوقوع متى كلن وقوعها محتمولو لم يعرف الوقت الذي تقع فيه .
© 2024 استشارات قانونية مجانية