هل يجوز للمحكمة ان تكلف الخبير بتقديم استشارة شفويه حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 159 من قانون البينات : [1] يجوز للمحكمة أن تكلف خبيراً ليقدم لها شفاهه استشارة في مسألة فنية، ويدون محتواها في محضر الجلسة ويوقع عليه الخبير. [2] ويجوز للمحكمة أن تكلف الخبير بتقديم الاستشارة خطياً.