تصنيف : القانون الفلسطيني (الصفحة 15 من 138)

ما الجزاء المترتب على عدم حضور الخصم لاستجوابه بغير عذر قانوني مقبول حسب قانون البينات الفلسطيني؟

ما الجزاء المترتب على عدم حضور الخصم لاستجوابه بغير عذر قانوني مقبول حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 130 من قانون البينات : إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي يجوز فيها ذلك.

هل يجوز للمحكمة الانتقال للخصم من اجل استجوابه حسب قانون البينات الفلسطيني؟

هل يجوز للمحكمة الانتقال للخصم من اجل استجوابه حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 129 من قانون البينات : إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور للاستجواب، جاز للمحكمة الانتقال إليه لاستجوابه.

هل يتم تدوين اجراءات استجواب الخصوم حسب قانون البينات الفلسطيني؟

هل يتم تدوين اجراءات استجواب الخصوم حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 128 من قانون البينات : [1] تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة ثم تعاد تلاوتها ويوقع عليها رئيس المحكمة والكاتب والمستجوب. [2] إذا امتنع المستجوب عن الإجابة أو عن التوقيع ذكر ذلك في المحضر وسببه.

هل يجوز مواجهة الخصم عند استجوابه مع الشهود حسب قانون البينات الفلسطيني؟

هل يجوز مواجهة الخصم عند استجوابه مع الشهود حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 127 من قانون البينات : يجوز استجواب الخصوم بحضور خبير فني، كما تتجوز مواجهتهم مع الشهود. جاء في المادة 148 من قانون البينات : [1] لا يجوز للمحكمة أن توجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا […]

هل يمنع تغيب احد الخصوم من استجواب الخصم الاخر حسب قانون البينات الفلسطيني؟

هل يمنع تغيب احد الخصوم من استجواب الخصم الاخر حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 126 من قانون البينات : تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، فإذا تخلف أحد الخصوم عن الحضور لا يمنع استجواب الخصم الآخر.

كيف يتم استجواب الخصوم حسب قانون البينات الفلسطيني؟

كيف يتم استجواب الخصوم حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 125 من قانون البينات : توجه المحكمة الأسئلة التي تراها إلى الخصم، وتوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها، وتكون الإجابة في الجلسة ذاتها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة.

هل يجوز استجواب الخصم عديم الاهلية او ناقصها وكيف يتم استجواب الشخصية الاعتبارية حسب قانون البينات الفلسطيني؟

هل يجوز استجواب الخصم عديم الاهلية او ناقصها وكيف يتم استجواب الشخصية الاعتبارية حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 124 من قانون البينات الفلسطيني : [1] إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه، ويجوز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً في الأمور المأذون فيها. [2] يجوز بالنسبة للأشخاص الاعتبارية […]

مقالات أقدم مقالات أحدث