تصنيف : القانون الفلسطيني (الصفحة 16 من 138)

متى يحق للمحكمة ان تستجوب الخصوم من تلقاء نفسها حسب قانون البينات الفلسطيني؟

متى يحق للمحكمة ان تستجوب الخصوم من تلقاء نفسها حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 123 من قانون البينات : للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه، إذا رأت أن الاستجواب منتج في الدعوى، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار.

هل يجوز للمحكمة استجواب الخصوم حسب قانون البينات الفلسطيني؟

هل يجوز للمحكمة استجواب الخصوم حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 122 من قانون البينات : للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم إظهاراً للحقيقة في الدعوى، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر.

هل يجوز الرجوع عن الاقرار حسب قانون البينات الفلسطيني؟

هل يجوز الرجوع عن الاقرار حسب قانون البينات الفلسطيني؟ بناءا على ما جاء في نص المادة 121 من قانون البينات : [1] لا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع على أن يثبت المقر ذلك. [2] يلزم المرء بإقراره إلا إذا ثبت كذبه بحكم نهائي.

هل يتوقف الاقرار على قبول المقر له به حسب قانون البينات الفلسطيني؟

هل يتوقف الاقرار على قبول المقر له به حسب قانون البينات الفلسطيني؟ ورد في المادة 120 من قانون البينات : [1] لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له ولكن يرتد برده. [2] إذا رد المقر له مقداراً من المقر به فلا يبقى حكم للإقرار في المقدار المردود ويصح في المقدار الباقي.

ما هي الشروط التي ينبغي ان تتوفر في المقر حتى يعتد باقراره حسب قانون البينات الفلسطيني؟

ما هي الشروط التي ينبغي ان تتوفر في المقر حتى يعتد باقراره حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 119 من قانون البينات : [1] يشترط أن يكون المقر عاقلاً بالغاً غير محجور عليه، فلا يصح إقرار الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه، ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم و أوصيائهم والقوام عليهم إلا بإذن من المحكمة. […]

هل يجوز تجزئة الاقرار حسب قانون البينات الفلسطيني؟

هل يجوز تجزئة الاقرار حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 118 من قانون البينات : لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى.

هل الاقرار القضائي حجة قاصره على المقر حسب قانون البينات الفلسطيني؟

هل الاقرار القضائي حجة قاصره على المقر حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 117 من قانون البينات : الإقرار القضائي حجة على المقر ما لم يكذبه ظاهر الحال.

مقالات أقدم مقالات أحدث