هل يجوز للمحكمة الانتقال الى الشاهد لسماع شهادته حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 88 من قانون البينات : ذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز للمحكمة أن تنتقل إليه لسماع أقواله، ويدعى الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة، ويحرر محضر بها يوقعه رئيس المحكمة والكاتب.