تصنيف : القانون الفلسطيني (الصفحة 25 من 138)

هل يجبر مدعي التزوير على تقديم السند المطعون بصحته للمحكمة حسب قانون البينات الفلسطيني؟

هل يجبر مدعي التزوير على تقديم السند المطعون بصحته للمحكمة حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 60 من قانون البينات : على مدعي التزوير تقديم السند المطعون فيه الى المحكمة ان كان تحت يديه او صورته المعلنه اليه فان كان السند قد قدم للمحكمة وجب ايداعه لديها وعدم تسليمه لمن قدمه

كيف يكون الادعاء بتزوير السند حسب قانون البينات الفلسطيني؟

كيف يكون الادعاء بتزوير السند حسب قانون البينات الفلسطيني؟ اجابت المادة 59 من قانون البينات عن ذلك : [1] يكون الادعاء بتزوير السند في أية حالة تكون عليها الدعوى بطلب يقدم إلى محكمة الموضوع ويبين فيه كل مواضع التزوير المدعى بها. [2] يجب على مدعي التزوير أن يعلن خصمه بمذكرة يبين فيها مواضع التزوير وإجراءات […]

متى يجوز لمن يخشى ان يحتج عليه بورقه مزورة ان يختصم من بيده هذه الورقه حسب قانون البينات الفلسطيني؟

متى يجوز لمن يخشى ان يحتج عليه بورقه مزورة ان يختصم من بيده هذه الورقه حسب قانون البينات الفلسطيني؟ اجابت المادة 58 من قانون البينات : يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة أو سند مزور أن يختصم من بيده الورقة أو السند ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة […]

ماذا يترتب على انكار المدعى عليه الخط او الامضاء او الختم حسب قانون البينات الفلسطيني؟

ماذا يترتب على انكار المدعى عليه الخط او الامضاء او الختم حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 57 من قانون البينات : إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة يجري التحقيق طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة.

متى تحكم المحكمة بصحة الخط او الامضاء او الختم حسب قانون البينات الفلسطيني؟

متى تحكم المحكمة بصحة الخط او الامضاء او الختم حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 56 من قانون البينات : إذا لم يحضر المدعى عليه بغير عذر مقبول حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، ويكون الحكم قابلاً للطعن في جميع الأحوال.

متى يعتبر محرر السند مقر بصحته حسب قانون البينات الفلسطيني؟

متى يعتبر محرر السند مقر بصحته حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 55 من قانون البينات : [1] إذا حضر المدعى عليه وأقر بصحة السند، أثبتت المحكمة إقراره وتكون جميع المصروفات على المدعى. [2] يعتبر المحرر معترفاً به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه لسواه.

هل يحوز اختصام المنسوب اليه الخط او التوقيع او البصمه على سند عرفي حسب قانون البينات الفلسطيني؟

هل يحوز اختصام المنسوب اليه الخط او التوقيع او البصمه على سند عرفي حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 54 من قانون البينات : يجوز لمن بيده سند عرفي أن يختصم من المنسوب إليه السند ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمته، ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء، ويكون ذلك […]

مقالات أقدم مقالات أحدث