هل يجبر مدعي التزوير على تقديم السند المطعون بصحته للمحكمة حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 60 من قانون البينات : على مدعي التزوير تقديم السند المطعون فيه الى المحكمة ان كان تحت يديه او صورته المعلنه اليه فان كان السند قد قدم للمحكمة وجب ايداعه لديها وعدم تسليمه لمن قدمه