تصنيف : القانون الفلسطيني (الصفحة 43 من 138)

التزام العامل بتنفيذ العقد بامانة واخلاص؟

التزام العامل بتنفيذ العقد بامانة واخلاص؟ يجب على العامل ان ينفذ عقد العمل طبقا لما يستزجبه حسن النية ويترتب على هذه المبدأ وجوب امتناع العامل عن اتيان كل ما من شأنه الاضرار بمصالح صاحب العمل ووجوب القيام بما يحمي هذه المصالح طبقا للمادة 33 من قانون العمل ” يلتزم العامل بتأدية عمله باخلاص وامانة…”

حساب مدة التقادم ووقفه وانقطاعه حسب القانون الفلسطيني؟

حساب مدة التقادم ووقفه وانقطاعه حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 432 : [1] تحسب مدة التقادم اعتبارا من اليوم التالي ليوم ارتكاب الجريمة. [2] يوقف سريان مدة التقادم كل مانع قانوني أو مادي يحول دون تنفيذ العقوبة أو التدبير، ولم ينشأ عن إرادة المحكوم عليه ويعتبر تأجيل تنفيذ الحكم مانعا قانونياً يوقف سريان مدة […]

هل يجوز للخبير مباشرة مهامته في ظل غياب الخصوم حسب قانون البينات الفلسطيني؟

هل يجوز للخبير مباشرة مهامته في ظل غياب الخصوم حسب قانون البينات الفلسطيني؟ نصت المادة 174 من قانون البينات : يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.

ما هي مصادر قانون العمل الفلسطيني؟

ما هي مصادر قانون العمل الفلسطيني؟ تقسم مصادر قانون العمل الفلسطيني الى : مصادر تشريعية وتشمل التشريع الاساسي (الدستور) والتشريع العادي (القوانين) والتشريعات الفرعية او ما يعرف بالوائح والانظمة . مصادر مهنية وتشمل العرف والعادات المهنية والوائح الداخلية وتعليمات السلامة ولائحة الجزاءات . واخيرا اتفاقيات العمل الجماعية .

ما المقصود باصابة العمل؟

ما المقصود باصابة العمل؟ عرفت المادة الاولى من قانون العمل الفلسطيني اصابة العمل بانها” الحادث الذي يقع للعامل أثناء العمل أو بسببه أو أثناء ذهابه لمباشرة عله أو عودته منه ويعتبر في حكم ذلك الاصابة بأحد أمراض المهنة التي يحددها النظام”

كيف يتم استدعاء الشهود وما هي المدة المحددة لتبليغهم بالحضور حسب القانون الفلسطيني؟

كيف يتم استدعاء الشهود وما هي المدة المحددة لتبليغهم بالحضور حسب القانون الفلسطيني؟ يكلف وكيل النيابة الجهات المختصة باستدعاء الشهود بمذكرات دعوة تبلغ لهم قبل الموعد المحدد لسماع اقوالهم بارب وعشري ساعة على الاقل حسب المادة 78

متى لا يقبل الطعن بالنقض في الاحكام حسب القانون الفلسطيني؟

متى لا يقبل الطعن بالنقض في الاحكام حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 348 : لا يقبل الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات ما دامت قابلة للاعتراض أو الاستئناف.

مقالات أقدم مقالات أحدث