تصنيف : القانون الفلسطيني (الصفحة 98 من 138)

ما الاجراء المتخذ في حالة فقدان الحكم وعدم وجود صورة مصدقة عنه حسب القانون الفلسطيني؟

ما الاجراء المتخذ في حالة فقدان الحكم وعدم وجود صورة مصدقة عنه حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 473 : [1] إذا فقد أصل الحكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه، ولم تكن طرق الطعن فيه قد استنفذت وعثر على قرار الاتهام، اتخذت إجراءات المحاكمة وإصدار حكم جديد. [2] إن لم يكن ثمة قرار اتهام […]

هل يجوز تصحيح الخطأ المادي الوارد في الحكم وكيف حسب القانون الفلسطيني؟

هل يجوز تصحيح الخطأ المادي الوارد في الحكم وكيف حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 283 : إذا وقع خطأ مادي في الحكم لا يترتب عليه البطلان، تتولى المحكمة التي أصدرته تصحيحه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، ويتم التصحيح في غرفة المداولة، ولها أيضا بناء على طلب وكيل النيابة العامة تصويب كل […]

متى يتحمل المدعي بالحق المدني نفقات الدعوى حسب القانون الفلسطيني؟

متى يتحمل المدعي بالحق المدني نفقات الدعوى حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 280 : يحكم بنفقات الدعوى على المدعي بالحق المدني الذي قضي برفض طلباته، ويمكن إعفاؤه منها كلها أو بعضها إذا اتضح حسن نيته ولم تكن الدعوى الجزائية قد أقيمت بناء على شكواه.

ماذا يترتب على قبول الاعتراض على الحكم الغيابي شكلا حسب القانون الفلسطيني؟

ماذا يترتب على قبول الاعتراض على الحكم الغيابي شكلا حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على ما جاء في المادة 321 : إذا وجدت المحكمة أن الاعتراض مقبول شكلاً، قررت السير في الدعوى وفقا للإجراءات المقررة قانوناً.

متى يحق لمأمور الضبط القضائي استخدام جميع الوسائل المعقولة للقبض على المتهم حسب القانون الفلسطيني؟

متى يحق لمأمور الضبط القضائي استخدام جميع الوسائل المعقولة للقبض على المتهم حسب القانون الفلسطيني؟ اذا ابدى الشخص الذي يراد القبض عليه مقاومة او حاول التخلص من القبض عليه او الفرار جاز لمأمور الضببط القضائي ان يستعمل جميع الوسائل المعقولة الضرورية للقبض عليه حسب المادة 35

هل يجوز للشخص المعنوي تولي مهمة الخبره حسب قانون البينات الفلسطيني؟

هل يجوز للشخص المعنوي تولي مهمة الخبره حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 166 من قانون البينات : إذا كان الخبير شخصاً معنوياً، وجب على ممثله القانوني أن يبين للمحكمة الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الذين يتولون أداء المهمة، ويجوز للمحكمة قبول أو رفض أداء هؤلاء الأشخاص لها

ما هو الجزاء المترتب على مخالفة امر المأمور بعدم مغادرة المكان في حالة التلبس حسب القانون الفلسطيني؟

ما هو الجزاء المترتب على مخالفة امر المأمور بعدم مغادرة المكان في حالة التلبس حسب القانون الفلسطيني؟ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين دينار اردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا حسب المادة 28/2

مقالات أقدم مقالات أحدث