إعادة نشر بواسطة محاماة نت المادة (145) : يعتبر الموظف مقدما استقالته فى الحالتين الآتيتين : أ) إذا تغيب عن عمله مدة ثلاثــين يومــا متصلـــة أو خمسين يوما غير متصلة فى السنة ، وتعتبر خدمته منتهية اعتبارا من تاريخ تغيبه إذا كانت المدة متصلة ، ومن اليوم التالى لاكتمال مدة التغيب إذا كانت غير متصلة […]