ما هي شروط صحة الاعتراف حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 214 من القانون يشترط لصحة الاعتراف ما يلي: [1] أن يصدر طواعية واختيارا، ودون ضغط أو إكراه مادي أو معنوي، أو وعد، أو وعيد. [2] أن يتفق الاعتراف مع ظروف الواقعة. [3] أن يكون الاعتراف صريحا قاطعا بارتكاب الجريمة.