كيف يقدم الموقوف في السجن استدعاء الطعن بالنقض حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 364 : إذا كان الطاعن موقوفا فعليه أن يتقدم باستدعاء الطعن إلى مدير مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) الموقوف فيه الذي يرسله بدوره خلال أربع وعشرين ساعة إلى قلم محكمة النقض