وسم : القانون (الصفحة 344 من 652)

متى يتم اخلاء سبيل المحكوم عليه حسب القانون الفلسطيني؟

متى يتم اخلاء سبيل المحكوم عليه حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 397 : يجب إخلاء سبيل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية متى قضى في التوقيف الاحتياطي مدة تعادل المدة المحكوم بها عليه.

متى يتم اخلاء سبيل المتهم حسب القانون الفلسطيني؟

متى يتم اخلاء سبيل المتهم حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 396 : إذا كان المتهم موقوفا على ذمة القضية، وصدر الحكم الابتدائي بالبراءة أو بالغرامة أو بالحبس مع وقف التنفيذ وجب إخلاء سبيله في الحال ما لم يكن موقفاً لسبب آخر.

من يتولى تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم الجزائية حسب القانون الفلسطيني؟

من يتولى تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم الجزائية حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 395 : [1] تتولى النيابة تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى الجزائية وفقا لما هو مقرر بهذا القانون ولها عند اللزوم الاستعانة بقوات الشرطة مباشرة. [2] الأحكام الصادرة في دعاوى الحق المدني يكون تنفيذها بناء على طلب المدعي بالحق المدني طبقا لما […]

متى تنفذ الاحكام الصادرة من المحاكم الجزائية حسب القانون الفلسطيني؟

متى تنفذ الاحكام الصادرة من المحاكم الجزائية حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 394 : لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية إلا إذا أصبحت نهائية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

هل يجوز ايقاع العقوبة دون حكم صادر عن المحكمة المختصة حسب القانون الفلسطيني؟

هل يجوز ايقاع العقوبة دون حكم صادر عن المحكمة المختصة حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 393 : لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة، إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة

ما هي حجية الاحكام الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية امام المحاكم الجزائية حسب القانون الفلسطيني؟

ما هي حجية الاحكام الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية امام المحاكم الجزائية حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 392 : تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية (الشرعية) في حدود اختصاصها قوة الأمر المقضي به أمام المحاكم الجزائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية.

ما هي حجية الاحكام الصادرة من المحاكم المدنية امام المحاكم الجزائية حسب القانون الفلسطيني؟

ما هي حجية الاحكام الصادرة من المحاكم المدنية امام المحاكم الجزائية حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 391 : تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الأمر المقضي به أمام المحاكم الجزائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلي فاعلها.

مقالات أقدم مقالات أحدث