وسم : القانون (الصفحة 356 من 652)

كيف يتم استئناف الاحكام الحضورية حسب القانون الفلسطيني؟

كيف يتم استئناف الاحكام الحضورية حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 323 من القانون : [1] يجوز للخصوم استئناف الأحكام الحضورية والمعتبرة بمثابة الحضورية في الدعاوى الجزائية على النحو التالي: ‌أ. إذا كانت صادرة عن محاكم الصلح تستأنف أمام محاكم البداية بصفتها الاستئنافية. ‌ب. إذا كانت صادرة عن محاكم البداية بصفتها محاكم أول درجة تستأنف […]

متى تقضي المحكمة برد الاعتراض على الحكم الغيابي حسب القانون الفلسطيني؟

متى تقضي المحكمة برد الاعتراض على الحكم الغيابي حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 322 إذا وجدت المحكمة أن الاعتراض لا أساس له تقضي برده.

متى تقضي المحكمة بعدم قبول الاعتراض على الحكم الغيابي شكلا حسب القانون الفلسطيني؟

متى تقضي المحكمة بعدم قبول الاعتراض على الحكم الغيابي شكلا حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 320 من القانون : تقضي المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه بعد فوات الميعاد، أو لانعدام الصفة أو لأي عيب شكلي آخر.

ماذا يترتب على عدم حضور المعترض على الحكم الغيابي للجلسة بدون عذر مقبول حسب القانون الفلسطيني؟

ماذا يترتب على عدم حضور المعترض على الحكم الغيابي للجلسة بدون عذر مقبول حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 319 من القانون : إذا تخلف المعترض عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر الاعتراض بدون عذر مقبول، قضت المحكمة برد الاعتراض ولا يحق له الاعتراض مرة أخرى. الحكم برد الاعتراض قابل للاستئناف ويسرى ميعاده من اليوم […]

ماذا يترتب على وفاة المحكوم عليه غيابيا قبل انقضاء مدة الاعتراض او قبل الفصل فيه حسب القانون الفلسطيني؟

ماذا يترتب على وفاة المحكوم عليه غيابيا قبل انقضاء مدة الاعتراض او قبل الفصل فيه حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 318 : من القانون يترتب على وفاة المحكوم عليه غيابيا قبل انقضاء مدة الاعتراض او قبل الفصل فيه سقوط الحكم وانقضاء الدعوى الجزائية

كيف تتعامل المحكمة مع طلب الاعتراض على الحكم الغيابي حسب القانون الفلسطيني؟

كيف تتعامل المحكمة مع طلب الاعتراض على الحكم الغيابي حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 317 : على المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي أن تحدد جلسة للنظر في الاعتراض ويبلغ الخصوم بها.

كيف يقدم طلب الاعتراض على الحكم الغيابي حسب القانون الفلسطيني؟

كيف يقدم طلب الاعتراض على الحكم الغيابي حسب القانون الفلسطيني؟ اجابت المادة 316 بنصها على : [1] يقدم الاعتراض بطلب إلى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم، ويوقع من قبل المحكوم عليه أو وكيله. [2] يشمل الطلب بيانا كاملا بالحكم الذي تم الاعتراض عليه، ويتضمن كذلك بيان الأسباب التي يستند إليها الاعتراض.

مقالات أقدم مقالات أحدث