تنص الفقرة (1) من المادة (430) من القانون المدني العراقي على انه (كل حق دوري متجدد كالأجرة … لا تسمع الدعوى به على المدين بعد تركها من غير عذر مشروع خمس سنوات)(1) ، ويظهر من هذه الفقرة ان دعوى المطالبة بالأجرة لا تسمع بعد مرور خمس سنوات على ميعاد استحقاقها شريطة ألا يكون هنالك سبب […]