نصّت المادة 1118 من القانون المدني العراقي على انه ” يكون ملكاً لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من بناء أو غراس أو منشآت آخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره ، إذا لم يمكن قلعها دون ان يلحق صاحب الأرض ضرر جسيم ، وعليه ان يدفع قيمتها مع التعويض ان كان له وجه . اما إذا امكن […]