تنص المادة ( 138 ) من قانون التنفيذ الفلسطيني على أن” إذا رغب من يدعي التصرف في مال غير منقول طرح للمزايدة في تأخير معاملة المزايدة فلا يلتفت إلى إدعائه إلا إذا تقدم به قبل صدور القرار بالإحالة القطعية وقدم كفيلا مقتدرا يضمن للدائن كل عطل وضرر قد يلحق به من جراء التأخير، وعندئذ يمنحه […]