وسم : اختصاص (الصفحة 3 من 12)

اختصاصات هيئة قضايا الدولة كهيئة قضائية مستقلة – مقال قانوني

في كثير من الأحيان يثور التساؤل لدى العامة حول الفرق بين محامي نقابة المحامين أو الإدارات القانونية و مستشاري هيئة قضايا الدولة و هو ما يتعلق بطبيعة عمل واختصاص كل منهم ، كما تدور لدى البعض فكرة مفادها تساوي كل من محامي الإدارات القانونية و مستشاري قضايا الدولة في المركز القانوني ، و بالرجوع للقانون […]

معلومات قانونية حول الاختصاص الدولي للمحاكم الأجنبية

المبدأ العام السائد فى فقه القانون الدولى الخاص أن الأصل فى ولاية القضاء الوطنى فى الدول هو الاقليمية، أي أن سلطانها يمتد داخل أقليمها، وينبسط على كافة المتمتعين بجنسيتها، وهو مظهر من مظاهر سيادة الدولة، ولذا فليس من المفيد من الناحية العملية أن يخضع مواطنو دولة ما الى محاكم دوله أخرى، بحيث لا تستطيع هذه […]

اختصاص القضاء العسكري بجرائم الجامعات – مقال قانوني

قوى الارهاب تخطط دائما لعمليات نوعية، بهدف أرباك الدولة وهز ثقة الرأى العام فى سلطات بلاده ، فراح يستهدف محطات مترو الانفاق بل وعرباته من الداخل لتوجيه سهامه ضد أبناء الشعب المصرى، كما أستهدف أبراج ومحطات الكهرباء وخطوط البترول، فضلا عن هجماته ضد أقسام الشرطة ومديريات الامن، ولن تتوقف الهجمات الارهابية ضد الدولة المصرية الا […]

الدفع بعدم الاختصاص القيمي بنظر الدعوى في قضاء محكمة التمييز الكويتية

الدفع بعدم الاختصاص القيمي (مع الإحالة) يدفع المدعى عليه بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة “قيمياً” بنظر الدعوى الماثلة، ويطلب إحالتها (بحالتها) للمحكمة الجزئية المختصة: حيث تنص المادة (29) من قانون المرافعات، على أن: “تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار، ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة […]

اختصاص الديوان في الانتخابات
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،،،، أما بعد:

أثار الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بجدة في يوم الثلاثاء 28/11/1432هـ بإلغاء قرار لجنة الفصل في الطعون الانتخابية المتضمن إعادة الانتخابات في الدائرة الثالثة بجدة جدلا واسعاً بين المهتمين في المجال العدلي ( الحقوقي ) ، وفي المجال المدني ، ولعل ما أثار ذلك هو ما أجابت به اللجنة على الدعوى في المحكمة الإدارية بالدفع فقط بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بنظر هذا الموضوع

ولعل مستند هذا الدفع واضح ، وهو البناء على لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 11999 في 11/3/1432هـ في المادة الثامنة والثلاثين منها ونصها ( تختص لجنة الفصل بالنظر في الطعون التي يقدمها ذوو الشأن ضد القرارات والإجراءات التي تتخذها اللجان الانتخابية ، والتحقق منها ، وتفصل فيها ، وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون مسببة ، ونهائية ، وتبت اللجنة في الطعون خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها إليها … ) إلا أن الاستناد إلى هذه المادة ـ من وجهة نظري ـ في غير محله لما يلي :

أولاً:/ إن المراد بلفظ ( نهائية ) الواردة في نص اللائحة هو أنها لا تحتاج إلى اعتماد من قبل الوزير كما جرت العادة في سائر اللجان شبه القضائية في الوزارات ، وقد خصت هذه اللجنة برفع سلطت الوزارة عنها في اعتماد قراراتها حرصاً حياديتها لكونها تتعلق بالشأن العام ، وليس بشأن خاص بأحد المواطنين ، وهذا التخصيص في محله .

ثانياً:/ إن اعتبار اللجنة المذكورة غير داخلة تحت سلطان القضاء الإداري بموجب قرار وزاري أمر لا يسعفه اختصاص الوزارة أصلا ، حيث إن تحديد الاختصاص القضائي لا يثبت إلا بأمر أو مرسوم ملكي ، لكون الوزارات ووزرائها هم جزء من السلطة التنفيذية ، ومن المستقر شرعاً ونظاماً رفع يد السلطة التنفيذية عن التدخل في السلطة القضائية ، فلو سلمنا بأن مفهوم نص اللائحة يفيد عدم جواز الاعتراض على قرار اللجنة في المحكمة الإدارية ؛ لكان هذا المفهوم لاغياً لخروجه عن اختصاص مصدر النص ، وكل نص أو مفهوم صدر من غير مختص فلا عبرة به .

ثالثاً:/ إن اللجنة شكلت بقرار وزاري ، فتكون قراراتها في حكم قرارات من شكلها ، وحيث إن القرار الوزاري قابل للطعن لدى المحكمة الإدارية وفق الأصول النظامية ، فكذلك فرع هذا القرار ، وهو ما صدر عن اللجنة في الطعن المقدم إليها .

رابعاً:/ إن اللائحة التي يستند إليها من يرى عدم جواز الطعن على قرار اللجنة محكومة بما صدر بالمرسوم الملكي رقم م/78 في 19/9/1428هـ المتضمن الموافقة على نظام ديوان المظالم الذي جاء في مادة الثالثة عشر ما نصه (تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي : … ب – دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن ، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو وجود عيب في الشكل ، أو عيب في السبب ، أو مخالفة النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية ، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية …) ولجنة الطعون الانتخابية هي من اللجان شبه القضائية فتدخل في هذا النص ، ولا تخرج منه إلا بقرار يحمل من القوة النظامية مثل ما يحمله هذا النص . ومما تجد الإشارة إليه هنا أن إعادة هذا الأمر المهم في حياة الناس ( الانتخابات ) إلى القضاء الإداري ليس بدعا من التنظيم والترتيب ، فإن الكثير من الدول تعهد بشؤون الانتخابات إشرافا وفصلا في نزاعاتها إلى القضاء ، وإنما وضعت اللائحة هذه اللجنة كجزء من العملية الانتخابية لتقصير الطريق على الطاعن ، إذ قد يتحقق مطلوبه من طعنه وتستجيب الوزارة لما قررته لجنة الطعون دون الحاجة إلى الرجوع إلى المحكمة الإدارية ، ولو أن الوزارة لم تستجب لقرار لجنة الطعون لكان من حق الطاعن أن يتقدم بدعواه لدى المحكمة الإدارية لإلزام الوزارة بذلك بكل حال .

وأما سرعة البت في القضية من قبل الدائرة مصدرة الحكم فهو بكل حال أمر محمود ، حيث إن تأخير البت في القضية يترتب عليه الإضرار بمصالح الناس ، ولذلك فقد نصت اللائحة أن اللجنة تبت في جميع الطعون خلال مدة لا تزيد عن خمسة أيام من تاريخ تقديمها ، ولعل الدائرة مصدرة الحكم راعت ذلك وأعطت القضية حقها في تعجيل الفصل فيها .

وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى بالتفصيل فإن الذي ندين الله به أن الأحكام القضائية متى صدرت بشكل صحيح لا يعترض عليها إلا وفق الأصول النظامية والشرعية ، وليست الصحافة محلا لمناقشة الأحكام القضائية ، والأصل أن الجميع مجتهد يتحر الصواب ، فلجنة الطعون اجتهدت ورأت تقديم حق الناخبين والاحتياط لهم في لزوم تبليغهم بتغير مكان المركز الانتخابي وأن الأصل عدم علمهم حتى يثبت ذلك ، والدائرة رأت أن تغير المقر قبل شهر من موعد الانتخاب ، واعتماد المقر الجديد لتسجيل الناخبين الجدد ، وبيان المقر على موقع الوزارة ، وتوزيع الكتيبات والإعلانات والملصقات التي ذكر فيها المقر الجديد وعنوانه ، ووضع اللوحات على المقر القديم التي تفيد تغير المقر ونقله إلى مقره الجديد كاف في التبليغ ، كما أن الناخب هو المسؤول عن استيفاء حقه الانتخابي في مركزه الذي يتبعه ، وعليه طلب ذلك وتحصيله ، ولم يجعل أحد أمامه عوائق في ممارسة هذا الحق ، وهذا المركز الذي تغير مكانه قد حقق نسباً أعلى في الحضور من بعض المراكز مما يدل على عدم تأثير التغيير في العملية الانتخابية ، وقررت لذلك إلغاء قرار لجنة الطعون ، والجميع – إن شاء الله – اللجنة والدائرة مأجورون على اجتهادهم ، ملتمسون للحق في مظانه ، والأمر أوسع من أن تضيق صدورنا من الخلاف فيه ، والأهم من هذا كله هو أن تستقر صدورنا في تقبل ما ترتب على ما أعلناه من أنظمة بكل الأحول ، فبذلك يكبر وطننا ، ويصلح أمر مجتمعنا ، والله المستعان .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

الاختصاص بقضايا سحب الجنسية في القانون الكويتي

محاكم الكويت مختصة بقضايا سحب الجنسية : “ليس صحيحا أن الجهة الإدارية تتمتع بسلطة مطلقة في ما تترخص فيه بلا معقب عليها, إذ لا تتمتع أي جهة إدارية بسلطة مطلقة، لكنها يمكن أن تتمتع بسلطة تقديرية واسعة”. بهذه الكلمات كانت محكمة أول درجة في القضاء الإداري عام 2013 قد كرَّست مبدأ اختصاصها بنظر القضايا المتعلقة […]

مقال قانوني حول اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات الضريبية

بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى 25 يوليو 2015 بشأن عدم دستورية اختصاص القضاء العادى بالمنازعات الضريبية التى ظلت تنظرها على مدى نصف قرن من الزمان وصدور حكم سابق منذ 17 إبريل 2013 بذات المبدأ فى شأن ضريبة المبيعات، بعدها بدأ المتقاضون سواء وزارة المالية «مصلحة الضرائب» أو الممولون، يلجأون إلى فضاء مجلس الدولة […]

مقالات أقدم مقالات أحدث