هل يحق لمأمور الضبط القضائي تجريد الشخص من اسلحته حسب القانون الفلسطيني؟ يجوز لمأمور الضبط القضائي او لمن يقبض على الشخص ان يجرده من الاسلحة والادوات التي يجدها بحوزته وان يسلمها الى الجهة المختصة التي يقضي القانون باحضار المقبوض عليه امامها حسب المادة 37 من القانون