بواسطة dr.law الأصل أنه وبحسب نص المادة 267 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة أـنه إذا كان العقد صحيحاً لازما فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه وقد كان الاستثناء في ذات نص المادة في نصفها الثاني الذي جا فيه: إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون. […]