من يقدم طلب الإفراج عن المتهم بكفالة بعد ادانته والحكم عليه حسب القانون الفلسطيني؟ اكدت المادة 133 من القانون على انه يقدم طلب الإفراج بالكفالة عن المتهم بعد إدانته والحكم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم شريطة أن يكون قد طعن في الحكم بالاستئناف
من يقدم طلب الإفراج عن المتهم بكفالة بعد ادانته والحكم عليه حسب القانون الفلسطيني؟ اكدت المادة 133 من القانون على انه يقدم طلب الإفراج بالكفالة عن المتهم بعد إدانته والحكم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم شريطة أن يكون قد طعن في الحكم بالاستئناف
لمن يقدم طلب الإفراج عن المتهم بكفالة اذا كان قد أحيل للمحاكمة حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في نص المادة 132 من القانون انه إذا كان المتهم قد أحيل إلى المحاكمة يقدم طلب الإفراج بالكفالة إلى المحكمة المختصة بمحاكمته
من يقدم طلب الافراج عن المتهم بكفالة اذا لم يكن محال للمحاكمة حسب القانون الفلسطيني؟ اجابت المادة 131 عن ذلك بنصها : إذا لم يكن المتهم قد أحيل إلى المحاكمة يقدم طلب الإفراج عنه بالكفالة إلى القاضي الذي يحق له أن يصدر أمراً بتوقيفه.
متى يجوز الافراج عن المتهم بكفاله حسب القانون الفلسطيني؟ لا يجوز الإفراج عن المتهم بكفالة، إلا بعد أن يعين محلاً له في الجهة التي يشملها اختصاص المحكمة ، ما لم يكن مقيماً فيها وهذا ما جاء في المادة 130 من القانون .
رأيى الشخصى باعتقادى هو تقديم التماس أو تظلم فى القرار على حسب مافهمت من السؤال معذره فهو غير واضح.
رأيى الشخصى نعم يجوز للنيابة العامة الاستئناف فى القرار الصادر في طلب الإفراج بكفالة.
مفهوم البراءة والإفراج في القانون العراقي القاضي سالم روضان الموسوي التطور والتقدم الحضاري هدف تسعى إلى نيله كل الأمم والشعوب للوصول إلى أسمى مراحل التحضر والتمدن، ولا يقاس التطور الحضاري بمعايير التقدم في العلوم التقنية أو المعلوماتية فحسب بل بمعايير أهم تتعلق بمدى رفاهية المجتمع وسعادته، حيث ان التقدم العلمي والتطور التقني هما وغيرهما وسيلة […]
© 2024 استشارات قانونية مجانية