هل يجوز للخصم في النقض ان يدفع ببطلان الاجراءات التي تمت امام محكمة الدرجة الاولى اذا لم يحتج بها امام محكمة الاستئناف؟ جاء في المادة 252 : لا يقبل من الخصم أن يدفع ببطلان بعض الإجراءات التي تمت أمام محاكم الصلح والبداية إذا لم يحتج بها أمام محكمة الاستئناف.