وسم : البينات (الصفحة 18 من 37)

ما المقصود بالقرائن القضائية حسب قانون البينات الفلسطيني؟

ما المقصود بالقرائن القضائية حسب قانون البينات الفلسطيني؟ اجابت المادة 108 من قانون البينات : القرينة القضائية هي التي لم ينص عليها القانون ويستنبطها القاضي من ظروف ووقائع الدعوى ومستنداتها بما له من سلطة تقديرية.

مقارنة بين الدعوى المباشرة و الدعوى غير المباشرة

ذو علاقة بإجابة على: أشكال و نظام الدعوى غير المباشرة بواسطة باحث قانوني مقارنة – الدعوى غير المباشرة × الدعوى المباشرة المسألة الدعوى غير المباشرة الدعوى المباشرة الدعوى غير المباشرة الأساس بدون نص تشريعي الدعوى المباشرة بنص تشريعي ============== الدعوى غير المباشرة الطريقة يرفعها الدائن باسم المدين الدعوى المباشرة يرفعها الدائن باسمه الشخصي =========== الدعوى غير […]

ما هي مشتملات تقرير الخبير؟

الرأي القانوني  رأيي الشخصي  التقرير يشتمل الموضوع ككل بين الطرفين كل طرف بموضوعه وبعد ذلك الخبير يحكم على الوضع الذي أمامه لطرف من الأطراف وجوز للمحكمة أن تأخذ بتقرير الخبير أو لا تأخذ به والمحكمة هي الخبير الأعلى

كيف يتم ايداع الامانه اللازمة لاجراء الخبره حسب قانون البينات الفلسطيني؟

كيف يتم ايداع الامانه اللازمة لاجراء الخبره حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 161 من قانون البينات : يقوم قلم الكتاب فور إيداع الأمانة بدعوة الخبير للحضور إلى المحكمة للإطلاع على الأوراق المودعة ملف الدعوى ويسلمه الأوراق التي تأذن بها المحكمة وصورة من القرار.

هل النكول عن أداء اليمين يعني خسارة الدعوى

بواسطة محامي حسب قانون البيانات الأردني المادة 60 فتفسير مضمونها أن كل من وجهت إليه اليمين و امتنع عن أدائها أو لم يردها الى خصمه خسر دعواه و أيضا كل من ردت اليه اليمين و إمتنع عن ادائها خسر دعواه

كيف تكون مضاهاة الخط او الامضاء حسب قانون البينات الفلسطيني؟

كيف تكون مضاهاة الخط او الامضاء حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 45 من قانون البينات : تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت باتفاق الخصوم لمن يشهد عليه السند من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.

ما هي الشروط التي ينبغي ان تتوفر في المقر حتى يعتد باقراره حسب قانون البينات الفلسطيني؟

ما هي الشروط التي ينبغي ان تتوفر في المقر حتى يعتد باقراره حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 119 من قانون البينات : [1] يشترط أن يكون المقر عاقلاً بالغاً غير محجور عليه، فلا يصح إقرار الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه، ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم و أوصيائهم والقوام عليهم إلا بإذن من المحكمة. […]

مقالات أقدم مقالات أحدث