ماذا يترتب عن عدم الالتزام باجراءات التفتيش وغيرها حسب القانون الفلسطيني؟ يترتب البطلان بناءا على نص المادة 53 من قانون الاجراءات الجزائية
ماذا يترتب عن عدم الالتزام باجراءات التفتيش وغيرها حسب القانون الفلسطيني؟ يترتب البطلان بناءا على نص المادة 53 من قانون الاجراءات الجزائية
من يتولى تحرير محضر التفتيش وماذا يحتوي هذا المحضر حسب القانون الفلسطيني؟ يحرر محضر التفتيش من قبل القائم عليه ويذكر فيه الاشياء التي تم ضبطها والامكنة التي وجدت فيها ويوقع عليه ومن حضر اجراءات التفتيش حسب المادة 50 الفقرة 4
هل يجوز فتح الاوراق المختومة عند التفتيش حسب القانون الفلسطيني؟ اجابت الفقرة 3 من المادة 50 ب اذا وجدت في المنزل الذي تم تفتيشه اوراق مختومة او مغلقة باية طريقة اخرى فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي ان يفضها
كيف يتم ضبط الاشياء اثناء التفتيش حسب القانون الفلسطيني؟ اجابت الفقرة 2 من المادة 50 عن ذلك بنصها على يتم ضبط جميع الاشياء التي يعثر عليها اثناء اجراء التفتيش والمتعلقة بالجريمة وتحرز وتحفظ وتثبت في محضر التفتيش وتحال الى الجهات المختصة
ما هي ضوابط التفتيش وضبط الاشياء حسب القانون الفلسطيني؟ لا يجوز التفتيش الا عن الاشياء الخاصة بالجريمة الجاري التحقيق بشأنها ومع ذلك اذا ظهر عرضا اثناء التفتيش وجود اشياء تعد جيازتها في حد ذاتها جريمة او تفيد بكشف الحقيقة في جريمة اخرى جاز لمأمور الضبط القضائي ضبطها حسب المادة 1/50 من قانون الاجراءات الجزائية
هل يجوز اصدار امر بالتفتيش لابراز اي مستند له علاقة بالتحقيق حسب القانون الفلسطيني؟ اذا راي عضو النياة ضرورة لابراز اي مستند او شئ له علاقة بالتحقيق او امتنع الشخص الحائز له عن ابرازه بغير عذر مقبول جاز له ان يأمر باجراء التفتيش والضبط اللازمين حسب المادة 46
هل يجوز التحفظ على الاشخاص خشية عرقلة التفتيش حسب القانون الفلسطيني؟ اذا وجد اشخاص داخل المنزل اثناء تفتيشه فللقائم على التفتيش ان يتحفظ عليهم اذا خشي قيامهم بعرقلة التفتيش او تعطيله على ان يخلي سبيلهم عقب الانتهاء من التفتيش حسب المادة 45 من قانو الاجراءات
© 2024 استشارات قانونية مجانية