وسم : الطعون (الصفحة 1 من 2)

بطلان العرائض والطعون المقامة من أعضاء الهيئات القضائية دون توقيع محام

الطعن 2190 لسنة 47 ق جلسة 2 / 1 / 2010 مكتب فني 55 – 56 توحيد المبادئ ق 1 ص 18 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد شمس الدين خفاجى، والسيد محمد السيد الطحان، ورمزي عبد الله محمد أبو الخير، وغبريال جاد عبد […]

مجموعة من الطعون الخاصة بأعمال السمسرة فى قضاء النقض

مجموعة من الطعون الخاصة باعمال السمسره فى قضاء النقض الطعن رقم 0339 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1149 بتاريخ 18-06-1953 الموضوع : اعمال تجارية الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة فقرة رقم : 1 الأصل فى أجر السمسار أنه إنما يجب على من كلفه من طرفى العقد السعى فى إتمام الصفقة ، ولايجب على […]

مقال هام عن النظر في الطعون الانتخابية بعد تعديل الدستور الأردني

النظر في الطعون الانتخابية بعد تعديل الدستور الاردني المحامي الدكتور ليث كمال نصراوين / الفصل في الطعون الانتخابية بعد تعديل الدستور أصدرت محكمة استنئاف عمان قبل عدة أسابيع قرارها برد الطعن المقدم من أحد المرشحين في نتائج الانتخابات التكميلية الأخيرة التي جرت في محافظة الكرك (الدائرة الفرعية الخامسة) وذلك إثر سقوط عضوية النائب شريف الرواشدة […]

ما هي المراجع يلي تتكلم عن التشريع الضريبي و الطعون الضريبية

    رأيى الشخصى  هناك الكثير من المراجع لا يمكن حصرها و انظر إلى هذا المحتوى ربما يفيدك http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2017/02/ﺍﻟﻁﻌﻥ-ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ-ﻓﻲ-ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ-ﻀﺭﻴﺒﺔ-ﺍﻟﺩﺨل-ﻓﻲ-ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ.pdf  

أحكام واجتهادات في توقيع المحامي على العرائض والطعون المقامة من أعضاء الهيئات القضائية

الطعن رقم 2190 لسنة 47 ق جلسة 2 / 1 / 2010 المحكمة الإدارية العليا مكتب فني55 توحيد المبادئ ق 1 ص 18 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد شمس الدين خفاجي، والسيد محمد السيد الطحان، ورمزي عبد الله محمد أبوالخير، وغبريال جاد عبد […]

اختصاص الديوان في الانتخابات
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،،،، أما بعد:

أثار الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بجدة في يوم الثلاثاء 28/11/1432هـ بإلغاء قرار لجنة الفصل في الطعون الانتخابية المتضمن إعادة الانتخابات في الدائرة الثالثة بجدة جدلا واسعاً بين المهتمين في المجال العدلي ( الحقوقي ) ، وفي المجال المدني ، ولعل ما أثار ذلك هو ما أجابت به اللجنة على الدعوى في المحكمة الإدارية بالدفع فقط بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بنظر هذا الموضوع

ولعل مستند هذا الدفع واضح ، وهو البناء على لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 11999 في 11/3/1432هـ في المادة الثامنة والثلاثين منها ونصها ( تختص لجنة الفصل بالنظر في الطعون التي يقدمها ذوو الشأن ضد القرارات والإجراءات التي تتخذها اللجان الانتخابية ، والتحقق منها ، وتفصل فيها ، وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون مسببة ، ونهائية ، وتبت اللجنة في الطعون خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها إليها … ) إلا أن الاستناد إلى هذه المادة ـ من وجهة نظري ـ في غير محله لما يلي :

أولاً:/ إن المراد بلفظ ( نهائية ) الواردة في نص اللائحة هو أنها لا تحتاج إلى اعتماد من قبل الوزير كما جرت العادة في سائر اللجان شبه القضائية في الوزارات ، وقد خصت هذه اللجنة برفع سلطت الوزارة عنها في اعتماد قراراتها حرصاً حياديتها لكونها تتعلق بالشأن العام ، وليس بشأن خاص بأحد المواطنين ، وهذا التخصيص في محله .

ثانياً:/ إن اعتبار اللجنة المذكورة غير داخلة تحت سلطان القضاء الإداري بموجب قرار وزاري أمر لا يسعفه اختصاص الوزارة أصلا ، حيث إن تحديد الاختصاص القضائي لا يثبت إلا بأمر أو مرسوم ملكي ، لكون الوزارات ووزرائها هم جزء من السلطة التنفيذية ، ومن المستقر شرعاً ونظاماً رفع يد السلطة التنفيذية عن التدخل في السلطة القضائية ، فلو سلمنا بأن مفهوم نص اللائحة يفيد عدم جواز الاعتراض على قرار اللجنة في المحكمة الإدارية ؛ لكان هذا المفهوم لاغياً لخروجه عن اختصاص مصدر النص ، وكل نص أو مفهوم صدر من غير مختص فلا عبرة به .

ثالثاً:/ إن اللجنة شكلت بقرار وزاري ، فتكون قراراتها في حكم قرارات من شكلها ، وحيث إن القرار الوزاري قابل للطعن لدى المحكمة الإدارية وفق الأصول النظامية ، فكذلك فرع هذا القرار ، وهو ما صدر عن اللجنة في الطعن المقدم إليها .

رابعاً:/ إن اللائحة التي يستند إليها من يرى عدم جواز الطعن على قرار اللجنة محكومة بما صدر بالمرسوم الملكي رقم م/78 في 19/9/1428هـ المتضمن الموافقة على نظام ديوان المظالم الذي جاء في مادة الثالثة عشر ما نصه (تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي : … ب – دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن ، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو وجود عيب في الشكل ، أو عيب في السبب ، أو مخالفة النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية ، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية …) ولجنة الطعون الانتخابية هي من اللجان شبه القضائية فتدخل في هذا النص ، ولا تخرج منه إلا بقرار يحمل من القوة النظامية مثل ما يحمله هذا النص . ومما تجد الإشارة إليه هنا أن إعادة هذا الأمر المهم في حياة الناس ( الانتخابات ) إلى القضاء الإداري ليس بدعا من التنظيم والترتيب ، فإن الكثير من الدول تعهد بشؤون الانتخابات إشرافا وفصلا في نزاعاتها إلى القضاء ، وإنما وضعت اللائحة هذه اللجنة كجزء من العملية الانتخابية لتقصير الطريق على الطاعن ، إذ قد يتحقق مطلوبه من طعنه وتستجيب الوزارة لما قررته لجنة الطعون دون الحاجة إلى الرجوع إلى المحكمة الإدارية ، ولو أن الوزارة لم تستجب لقرار لجنة الطعون لكان من حق الطاعن أن يتقدم بدعواه لدى المحكمة الإدارية لإلزام الوزارة بذلك بكل حال .

وأما سرعة البت في القضية من قبل الدائرة مصدرة الحكم فهو بكل حال أمر محمود ، حيث إن تأخير البت في القضية يترتب عليه الإضرار بمصالح الناس ، ولذلك فقد نصت اللائحة أن اللجنة تبت في جميع الطعون خلال مدة لا تزيد عن خمسة أيام من تاريخ تقديمها ، ولعل الدائرة مصدرة الحكم راعت ذلك وأعطت القضية حقها في تعجيل الفصل فيها .

وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى بالتفصيل فإن الذي ندين الله به أن الأحكام القضائية متى صدرت بشكل صحيح لا يعترض عليها إلا وفق الأصول النظامية والشرعية ، وليست الصحافة محلا لمناقشة الأحكام القضائية ، والأصل أن الجميع مجتهد يتحر الصواب ، فلجنة الطعون اجتهدت ورأت تقديم حق الناخبين والاحتياط لهم في لزوم تبليغهم بتغير مكان المركز الانتخابي وأن الأصل عدم علمهم حتى يثبت ذلك ، والدائرة رأت أن تغير المقر قبل شهر من موعد الانتخاب ، واعتماد المقر الجديد لتسجيل الناخبين الجدد ، وبيان المقر على موقع الوزارة ، وتوزيع الكتيبات والإعلانات والملصقات التي ذكر فيها المقر الجديد وعنوانه ، ووضع اللوحات على المقر القديم التي تفيد تغير المقر ونقله إلى مقره الجديد كاف في التبليغ ، كما أن الناخب هو المسؤول عن استيفاء حقه الانتخابي في مركزه الذي يتبعه ، وعليه طلب ذلك وتحصيله ، ولم يجعل أحد أمامه عوائق في ممارسة هذا الحق ، وهذا المركز الذي تغير مكانه قد حقق نسباً أعلى في الحضور من بعض المراكز مما يدل على عدم تأثير التغيير في العملية الانتخابية ، وقررت لذلك إلغاء قرار لجنة الطعون ، والجميع – إن شاء الله – اللجنة والدائرة مأجورون على اجتهادهم ، ملتمسون للحق في مظانه ، والأمر أوسع من أن تضيق صدورنا من الخلاف فيه ، والأهم من هذا كله هو أن تستقر صدورنا في تقبل ما ترتب على ما أعلناه من أنظمة بكل الأحول ، فبذلك يكبر وطننا ، ويصلح أمر مجتمعنا ، والله المستعان .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

تعرف على دور المحامي أثناء ممارسة الطعون

دور المحامي أثناء ممارسة الطعون طرق الطعن هي الوسائل القضائية الاختيارية التي ينظمها القانون لمصلحة الأطراف للاعتراض على الحكم الصادر ضده، بقصد إلغائه أو تعديله، وتمثل هذه الوسائل ضمانات هامة ممنوحة للمتقاضين تسمح لهم استدراك ما قد يكون القاضي وقع فيه من خطأ في القانون أو في الواقع بغية إصلاحه ورفعه عن المتضرر. والقواعد المنظمة […]

مقالات أقدم