أن الشريعة الإسلامية عرفت ما يسمى بالذمي والمستأمن والقاعدة ألان ان المعتبر هو جنسية الشخص بغض النظر عن الديانة التي يدين بها فالعراقي من حيث الأصل محكوم بالقوانين التي يقوم المشرع العراقي بسنها وقانون الأحوال الشخصية نص في الفقرة الأولى من المادة الثانية على انه (تسري أحكام هذا القانون على العراقيين إلا من استُثنِي منهم […]