وسم : الفلسطيني (الصفحة 48 من 109)

متى يكون النقض بأمر خطي من وزير العدل حسب القانون الفلسطيني؟

متى يكون النقض بأمر خطي من وزير العدل حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 375 : لوزير العدل أن يطلب من النائب العام خطياً عرض ملف دعوى على محكمة النقض إذا كان الحكم مخالفاً للقانون وكان الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة النقض البت فيه. ويطلب بالاستناد إلى ذلك إبطال الإجراء أو نقض […]

مقال قانوني جديد بعنوان رؤية مستقبلية لوحدة أو ازدواجية النظام القضائي الفلسطيني

رؤية مستقبلية لوحدة أو ازدواجية النظام القضائي الفلسطيني النظام القضائي الفلسطيني له نظرة مستقبلية من خلال دراسة تحليلية ومقارنة للنظم القضائية المعمول بها في العالم وما يتجه إليه الفقه القانوني حاليا في ظل وجود مدرستين فقهيتين للنظام القضائي.وعلى ضوء التطورات الحالية، يمكن الاستقراء في أي نظام قضائي فلسطيني نحن بصدده يكون أقرب إلى ما انتهى […]

بالفيديو اللحظات الأولى لفوز المحامي سهيل عاشور

المحامي سهيل عاشور عضوا في مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين المحامي سهيل عاشور محامي فلسطيني شهير و متميز حصد نسبة كبيرة من الأصوات في انتخابات نقابة المحامين الفلسطينيين  – انتخابات مجلس تسيير الأعمال  – حيث كان عاشور مرشحا بارز استطاع الوصول الى عضوية مجلس نقابة المحامين بعد أن تم إنتخابة من قبل عدد كبير جدا من […]

ماذا تسال المحكمة الشاهد حسب القانون الفلسطيني؟

ماذا تسال المحكمة الشاهد حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في الفقرة الاولى من المادة 256 : [1] تسأل المحكمة الشاهد عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومحل إقامته أو سكنه، وما صلته بالمجني عليه ويحلف الشاهد اليمين، ثم يؤدي شهادته شفاهه.

من يتولى اصدار مذكرات الحضور و الاحضار حسب القانون الفلسطيني؟

من يتولى اصدار مذكرات الحضور و الاحضار حسب القانون الفلسطيني؟ لوكيل النيابة ان يصدر بحق المتهم مذكرة حضور للتحقيق معه واذا لم يحضر المتهم او خشي فراره جاز لوكيل النابة ان يصدر بحقه مذكرة احضار عملا بنص المادة 106

هل يوجد حالات في قانون التنفيذ الفلسطيني يجوز قبول التسوية بعد مضي 7 ايام ؟؟

من المختص بإقامة الدعوى الجزائية حسب القانون الفلسطيني؟

من المختص بإقامة الدعوى الجزائية حسب القانون الفلسطيني؟ تختص النيابة العامة دون غيرها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز وقف الدعوى أو التنازل عنها أو تركها أو تعطيل سيرها أو التصالح عليها، إلا في الحالات الواردة في القانون.

مقالات أقدم مقالات أحدث