وسم : الفلسطيني (الصفحة 81 من 109)

هل يجوز تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة من احد اطراف دعوى الحق المدني حسب القاون الفلسطيني؟

هل يجوز تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة من احد اطراف دعوى الحق المدني حسب القاون الفلسطيني؟ إذا ورد طلب تعيين المحكمة المختصة من المدعي بالحق المدني أو من المدعى عليه بالحق المدني يأمر رئيس المحكمة التي قدم إليها الطلب بإبلاغ صورته إلى خصمه، وتتولى النيابة العامة إبلاغ نسخة من الطلب إلى كل من المحكمتين الواقع […]

من يحق له تقديم طلب اعادة المحاكمة ولمن يقدم الطلب حسب القانون الفلسطيني؟

من يحق له تقديم طلب اعادة المحاكمة ولمن يقدم الطلب حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 378 : يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى وزير العدل من قبل كل من : [1] المحكوم عليه أو محاميه أو ممثله الشرعي إذا كان عديم الأهلية، أو المسؤول عن الحقوق المدنية. [2] زوج المحكوم عليه أو أبنائه، وورثته أو […]

ماذا يترتب على تسليم المتهم الفار نفسه او القبض عليه حسب القانون الفلسطيني؟

ماذا يترتب على تسليم المتهم الفار نفسه او القبض عليه حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 296 من القانون : إذا سلم المتهم الفار نفسه أو قبض عليه قبل اكتمال مدة انقضاء العقوبة المحكوم بها بالتقادم، فيعتبر الحكم وسائر الإجراءات الجارية ملغاة حتماً، وتعاد المحاكمة وفقا للأصول المتبعة

هل يمكن للخصم مناقشة الشاهد حسب القانون الفلسطيني؟

هل يمكن للخصم مناقشة الشاهد حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 256 يجوز للخصوم أن يناقشوا الشاهد في شهادته

ما المقصود باليمين الحاسمة حسب قانون البينات الفلسطيني؟

ما المقصود باليمين الحاسمة حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 131 من قانون البينات : اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد الخصوم إلى خصمه في المسائل المتنازع عليها أو في أية مسألة منها ليحسم نزاعاً قائماً.

ما هي الحالات التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته كتابة حسب قانون البينات الفلسطيني؟

ما هي الحالات التي يجوز فيها الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته كتابة حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 71 من قانون البينات : يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الحالات التالية :- [1] إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، ويعتبر في حكم ذلك كل كتابة تصدر من الخصم ويكون […]

هل يجوز اصدار امر التوقيف بغياب المتهم حسب القانون الفلسطيني؟

هل يجوز اصدار امر التوقيف بغياب المتهم حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على نص المادة 121 : لا يجوز إصدار أمر بتوقيف أي متهم في غيابه، إلا إذا اقتنع القاضي بالاستناد إلى بينات طبية أنه يتعذر إحضاره أمامه، بسبب مرضه.

مقالات أقدم مقالات أحدث