وسم : القانون (الصفحة 354 من 652)

هل يسمح لمحكمة الاستئناف سماع الشهود حسب القانون الفلسطيني؟

هل يسمح لمحكمة الاستئناف سماع الشهود حسب القانون الفلسطيني؟ اجابت المادة 334 : يجوز لمحكمة الاستئناف أن تسمع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف، وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.

كيف تجري المحاكمة الاستئنافية حسب القانون الفلسطيني؟

كيف تجري المحاكمة الاستئنافية حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 333 : تجري في المحاكمة الاستئنافية أحكام المواد المتعلقة بعلانية المحاكمة وإجراءاتها وصيغة الحكم النهائي، ولزوم الرسوم والنفقات، وفرض العقوبات، والاعتراض على الحكم الغيابي، و لمحكمة الاستئناف الصلاحيات المنصوص عليها في الفصل الخاص بمحاكمة المتهم الفار في حالة فراره، أو في حالة عدم حضوره إلى […]

هل يضار المحكوم عليه المدعي بالحق المدني باستئنافه حسب القانون الفلسطيني؟

هل يضار المحكوم عليه المدعي بالحق المدني باستئنافه حسب القانون الفلسطيني؟ اجابت المادة 332 : لا يضار المحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية باستئنافه.

هل يتوجب على المحكمة التي اصدرت الحكم ان ترسل عريضة الاستئناف المقدمة لديها الى قلم محكمة الاستئناف ؟

هل يتوجب على المحكمة التي اصدرت الحكم ان ترسل عريضة الاستئناف المقدمة لديها الى قلم محكمة الاستئناف ؟ جاء في المادة 331 : إذا أودعت عريضة الاستئناف لدى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم، تعين عليها أن ترسلها إلى قلم محكمة الاستئناف مع ملف الدعوى المستأنفة خلال ثلاثة أيام

ما هي مشتملات عريضة الاستئناف حسب القانون الفلسطيني؟

ما هي مشتملات عريضة الاستئناف حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 330 : تشمل عريضة الاستئناف بيانا كاملا بالحكم المستأنف، ورقم الدعوى التي صدر بشأنها وصفة المستأنف والمستأنف ضده، وأسباب الاستئناف، وطلبات المستأنف.

اي الاحكام التي تستطيع النيابة العامة استئنافها ومتى تبدأ مدة الاستئناف حسب القانون الفلسطيني؟

اي الاحكام التي تستطيع النيابة العامة استئنافها ومتى تبدأ مدة الاستئناف حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 329 : للنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة من محكمتي الصلح والبداية خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم.

أين يتم ايداع عريضة الاستئناف حسب القانون الفلسطيني؟

أين يتم ايداع عريضة الاستئناف حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 328 : يكون الاستئناف بإيداع عريضة الاستئناف لدى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم،أو قلم محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم إذا كان حضوريا، أو من تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الحضوري

مقالات أقدم مقالات أحدث