صلاحية المحكمة بنظر طلب الكفيل لابطال سند التعهد حسب القانون الفلسطيني؟ يجوز للمحكمة عند نظر الطلب المقدم من الكفيل : أن تبطل الكفالة جميعها أو فيما يختص بالكفيل وحده. أن تقرر إعادة توقيف المتهم ما لم يقدم كفيلا آخر أو كفالة نقدية تقدرها المحكمة. وهذا ما اكدته المادة 143