هل يجوز استئناف طلب الافراج بكفالة حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في نص المادة 135 من القانون يجوز استئناف الأمر الصادر في طلب الإفراج بالكفالة من النيابة العامة أو الموقوف أو المدان، بطلب يقدم إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
هل يجوز استئناف طلب الافراج بكفالة حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في نص المادة 135 من القانون يجوز استئناف الأمر الصادر في طلب الإفراج بالكفالة من النيابة العامة أو الموقوف أو المدان، بطلب يقدم إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
متى يجوز الافراج عن المتهم بكفاله حسب القانون الفلسطيني؟ لا يجوز الإفراج عن المتهم بكفالة، إلا بعد أن يعين محلاً له في الجهة التي يشملها اختصاص المحكمة ، ما لم يكن مقيماً فيها وهذا ما جاء في المادة 130 من القانون .
© 2024 استشارات قانونية مجانية