متى لا يستطيع المحتج عليه بسند رسمي انكار توقيعه او بصمته حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 17 من قانون البينات : من احتج عليه بسند عرفي وناقش موضوعه، لا يقبل منه بعد ذلك إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة.