ان الشرط المألوف المدرج في العقود يعمل به ، متى ماتبين اتفاق المتعاقدين عليه، لان الشرط بهذا الاتفاق يكتسب قوة ملزمة ولايحق بعد ذلك لاي منهما ان يلغيه او يهمله(1). وذلك استناداً لقاعدة (العقد شريعة المتعاقدين) (2). ،الا اذا ورد الدليل على تعذر اعمال الشرط المألوف ، عندئذ يهمل الشرط، وتستبعد كل الاثار القانونية المترتبة […]