لقد أوجب المشرع المصري في المادة ( 940 ) من القانون المدني على من يريد الأخذ بالشفعة إعلان رغبته فيها إلى كل من البائع والمشتري خلال خمس عشرة يومًا من تاريخ الإنذار الرسمي الموجه من أيهما إليه وإلا سقط الحق في الشفعة وذلك لأن هذا الإنذار هو الذي يتحقق به علم الشفيع بوقوع البيع فإن […]