نصت المادة (34) من قانون الاثبات على ان انكار الخط او الامضاء او بصمة الابهام، لا يرد الا على السندات والأوراق غير الرسمية. والانكار، رخصة يمنحها القانون لمن يحتج عليه بسند عادي لاستبعاد حجية هذا السند مؤقتا، في الاثبات، دون حاجة الى سبيل الادعاء بالتزوير، وذلك الى ان يثبت صدور السند من الشخص المنسوب إليه […]