قيام القذف ولو كان بصيغه تشكيكه وسواء كان الإسناد مكوناً لجريمة أم طالما يستوجب الإحتقار ــــــــــــــــــ وقد نصت الماده / 302 عقوبات على أنه :- ”يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطه إحدى الطرق المبنيه بالماده / 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسند أليه بالعقوبه المقرره لذلك قانوةناً أو أوجبت […]