أولا – مبدأ الثبوت بالكتابة : اجازت المادة 78 من قانون الاثبات (1)، الاثبات بالشهادة في التصرف القانوني الذي تزيد قيمته على خمسة الاف دينارا اذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة، ومبدأ الثبوت بالكتابة وهو كل كتابة تصدر من الخصم يكون من شأنها ان تجعل وجود الحق المدعى به قريب الاحتمال. ولا شك ان هذا المبدأ […]