عرفت المادة (1271) من القانون المدني العراقي حق الارتفاق بقولها : “الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غير يملكه مالك آخر“. فيتضح من هذا التعريف ان الارتفاق تكليف او قيد يتقرر على عقار يسمى بـ “العقار الخادم” أو المرتفق به لمصلحة عقار آخر يسمى بـ “العقار المخدوم “أو المرتفق. والمهم مما تقدم ان […]