جاء في المادة (146) من قانوننا المدني ، الفقرة الاولى منها (( اذا نفذ العقد كان لازماً ، ولايجوز لاحد العاقدين الرجوع عنه ولا تعديله الا بمقتضى نص في القانون أو بالتراضي )). وعليه ، فلا يجوز لاحد المتعاقدين ان ينفرد بنقض العقد ولا بتعديله ، لان العقد شريعة المتعاقدين ، فلا تستطيع ارادة واحدة […]