أورد المشرع العراقي مصادر القاعدة القانونية في المادة الأولى من القانون المدني رقم 40 لعام 1951، حيث نصت على أن (1- تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها. 2- فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية […]