تنص المادة (429) من القانون المدني العراقي على أن: “الدعوى بالتزام، أياً كان سببه، لا تسمع على المنكر بعد تركها من غير عذر شرعي خمس عشر سنة، مع مراعاة ما وردت فيه من أحكام خاصة“(1). ويخلص من هذا النص أن القاعدة العامة في مدة التقادم تكون خمس عشر سنة ميلادية، وهذه المدة تسري بالنسبة إلى […]