أقر المشرع العراقي في قانون العقوبات لفكرة الخطورة الإجرامية دوراً خاصاً ضمن الحدود التي عالجت التدابير الاحترازية ، فقد نصت المادة (103) من قانون العقوبات العـراقي رقم (111) لسنة (1969) (لا يجوز أن يوقع تدبير من التدابير الاحترازية التي نص عليها القانون في حق شخص دون أن يكون قد ثبت ارتكابه فعلاً يعده القانون جريمة […]