ألزم المشرع العراقي فئة من الأشخاص وهم التجار بمسك الدفاتر التجارية من خلال نصوص وردت في تشريعات عدة، فقد نصت المادة (12) من قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984 بأن: ((على التاجر الذي لا يقل رأس ماله عن (30000) ثلاثين ألف دينار أن يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي. […]