تنعقد حوالة الحق، برضا طرفيها، المحيل والمحال له ولصحة هذا الانعقاد فإنه يجب أن يكون صادرًا عن ذي أهلية، وغير مشوب بعيب من عيوب الرضا التي تفسد التصرفات ولا تقيم محلا لإنعقادها، وباعتبارها عقدًا رضائيًا، فلم يشترط المشرع شكلية معينة لإنعقادها، بل تنعقد بمجرد ارتباط الايجاب والقبول، ولذا تصح حوالة الحقوق غير الثابتة كتابة (1) […]